( لا تَحُجُّ امرأةٌ إلا ومعها مَحْرَمٌ ) . حديث صحيح
أورد العلامة المحدث الألباني هذا الحديث في ( الصحيحة ) :
3065- (لا تَحُجُّ امرأةٌ إلا ومعها مَحْرَمٌ) .
أخرجه البزار في "مسنده ": حدثنا عمرو بن علي: ثنا أبو عاصم عن ابن جريج:
أخبرني عمرو بن دينار: أنه سمع معبداً مولى ابن عباس يحدث عن ابن عباس أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ... فذكره. فقال رجل: يا نبي الله!
إني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وامرأتي حاجة؟ قال:
" ارجع فحج معها ". كذا في "نصب الراية" (2/ 10) .
أقول: ورواه الطحاوي في "شرح المعاني " (1/356) من طريق أخرى عن أبي عاصم به إلا أنه لم يسق لفظه.
وأخرجه الدارقطني في "سننه " (2/222/30) من طريق أبي حميد قال: سمعت حجاجاً يقول: قال ابن جريج عن عمرو بن دينار به بلفظ:
جاء رجل إلى المدينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
" أين نزلت؟ " قال: على فلانة! قال: " أغلقت عليك بابها؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم ".
ورواه البزار (2/187/1488- كشف الأستار) ، والطبراني في " المعجم الكبير"
(11/249/11638و11639) ، و"الأوسط " (2/229/8542- بترقيمي) من طرق عن عمرو
بن دينار مختصراً.
ورجال الدارقطني ثقات، وأبو حميد هو عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي،
وقد وثقه النسائي وابن حبان (8/367) .
وحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور، قال الحافظ في" التقريب ":
" ثقة ثبت؛ لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته ".
قلت: لكنه قد توبع من أبي عاصم- وهو الضحاك بن مخلد النبيل، الثقة لثبت- في جملة الحج كما تقدم.
وأخرجه البزار بتمامه؛ إلا أنه لم يذكر جملة الحج، وقال:
" فكره ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
وقال الهيثمي (4/ 326) :
" رجال البزار رجال (الصحيح) ". وقد ذكر الحافظ في "الفتح " (4/ 76) حديث الترجمة بلفظ الدارقطني
وروا يته، وقال:
" وصححه أبو عوانة ".
وذكره في " الدراية " (2/ 4) بلفظ الترجمة من رواية البزار، ثم قال:
" وأخرجه الدارقطني بنحوه، وإسناده صحيح، وهو في "الصحيحين " من هذا الوجه
بلفظ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ". قلت: وهذا مخرج في "الإرواء" برقم
(995) من رواية سفيان عن عمرو به، وزاد:
" فقال رجل يا رسول الله! إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا؛ وامرأتي تريد الحج؟ فقال:
" اخرج معها"، وفي رواية: " انطلق فحج مع امرأتك ". وصححه ابن خزيمة (2529)
، وابن حبان (2720) ، ورواه الطحاوي في "شرح المعاني "، واستدل به على أنه
لا ينبغي للمرأة أن تحج إلا بمحرم، وقال (1/ 358) :
" ولولا ذلك لقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما حاجتها إليك
لأنها تخرج مع المسلمين، وأنت فامض لوجهك، ففي ترك النبي - صلى الله عليه
وسلم - أن يأمره بذلك، وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج
إلا به ".
وبهذا قال الحسن البصري وطاوس؛ أنه لا تحج المرأة إلا مع محرم.
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (4/ 4 و5) عنهما. ) .